الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٤٨
ومال وقف، وقد حررت أبيات الوهبانية على وفق ما في شرحها للشرنبلالي فقلت:
وواهب دين ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمة لها إذا وهبت مهرا ولم يوف يخسر
(٦٤٨)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 » »»
الفهرست