الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٦٤٦
دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له، وإلا فميراث. وتمامه في جواهر الفتاوى.
بعث إليه بهدية في إناء هل يباح أكلها فيه، إن كان ثريدا ونحوه مما لو حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته يباح، فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا، وإلا فلا.
دعا قوما إلى طعام وفرقهم على أخوته ليس لأهل خوان مناولة أهل خوان آخر ولا إعطاء سائل
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 » »»
الفهرست