الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٥٧
استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه.
قلت: ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لان إصلاحه واجب بخط مناسب ففي الوهبانية:
وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا يتأثر وفي معاياتها:
وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 555 556 557 558 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست