الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٥٥
، أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل، وحمل عليه كلام الولوالجية، فيتأمل عند الفتوى.
فروع: أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع.
العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما.
مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بينهم بالحصص.
استأجر بعيرا إلى مكة فعلى الذهاب، وفي العارية على الذهاب والمجئ
(٥٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 555 556 557 558 562 563 ... » »»
الفهرست