الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٥٦
لان ردها عليه.
استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للامساك.
استقرض ثورا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا.
استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير، لان الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى، وفسدت بجهالة المدة، وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل.
والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه.
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 555 556 557 558 562 563 564 ... » »»
الفهرست