لان ردها عليه.
استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للامساك.
استقرض ثورا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا.
استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى والبناء للمستعير، لان الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى، وفسدت بجهالة المدة، وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل.
والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه.