الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٥٣
(بخلاف الوكيل بقبض العين) كوديعة قال قبضتها في حياته، وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق لأنه ينفي الضمان عن نفسه، بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية.
قلت: وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل، وقد أفتى بعضهم
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 555 556 557 558 562 ... » »»
الفهرست