الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٥٣٥
الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن، وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول (ورجع) المستأجر (على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده) دفعا لضرر الغرر.
(وله أن يعير ما اختلف استعماله أولا إن لم يعين) المعير (منتفعا، و) يعير، (ما لا يختلف إن عين) وإن اختلف لا للتفاوت، وعزاه في زواهر الجواهر للاختيار
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست