الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٨١
إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست