الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٣
قبل نقدهما لبائع العبد (غرم المضارب) نصف الربح (ربعهما و) غرم (المالك الباقي و) يصير (ربع العبد) ملكا (للمضارب) خارجا عن المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف (وباقيه لها ورأس المال) جميع ما دفع المالك وهو (ألفان وخمسمائة) ولكن (ربح) المضارب في بيع العبد (على ألفين) فقط لأنه شراه بهما.
(ولو بيع) العبد (بضعفهما) بأربعة آلاف (فحصتها ثلاثة آلاف) لان ربعه للمضارب (والربح منها نصف الألف بينهما) لان رأس المال ألفان وخمسمائة. ( ولو شرى من رب المال بألف عبدا شراه) رب المال (بنصفه رابح
(٤٥٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست