فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها) حكم بلحاقه أم لا. عناية (بخلاف الوكيل) لأنه لا حق له بخلاف المضارب، ولو ارتد المضارب فهي على حالها (فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت) وما تصرف نافذ، وعهدته على المالك عند الامام بحر.
(ولو ارتد المالك فقط)