الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٨
لا مضاربة لما مر (وإن أخذه) أي المالك المال بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا) لأنه عامل لنفسه (وإن صار عروضا لا) لان النقد الصريح حينئذ لا يعمل، فهذا أولى عناية. ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر.
(وإذا سافر)
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست