لا مضاربة لما مر (وإن أخذه) أي المالك المال بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال نقدا) لأنه عامل لنفسه (وإن صار عروضا لا) لان النقد الصريح حينئذ لا يعمل، فهذا أولى عناية. ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر.
(وإذا سافر)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |