الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٣
أي ولم يلحق (فتصرفه) أي المضارب (موقوف وردة المرأة) لأنها لا تقبل فلم ينعقد بسبب التلف في حقها (غير مؤثرة، وينعزل بعزله) لأنه وكيل (وإن علم به) بخبر رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز (وإلا) يعلم (لا) ينعزل (فإن علم) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما (والمال عروض) هو هنا ما كان خلاف جنس رأس المال، فالدراهم والدنانير هنا جنسان
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست