الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٠
لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا. والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا، وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره، فتنبه.
ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه، ولا يلزم بدفعه لغرمائه: بحر.
(وتبطل) المضاربة (بموت أحدهما) لكونها وكالة، وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني.
وفي البزازية: مات المضارب والمال عروض باعها وصيه. ولو مات رب المال والمال نقد
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست