الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٣
(أو أعتقه) إن شاء (ولرب المال بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) ولو معسرا لأنه ضمان تملك (نصف قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد وضمن للمالك ألفا وربعه
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الدعوى
3
2
باب التحالف
76
3
باب دعوى الرجلين
118
4
باب دعوى الرجلين
118
5
ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما:
144
6
تعريف النتاج
151
7
باب دعوى النسب
188
8
كتاب الاقرار
216
9
باب إقرار المريض
284
10
كتاب الصلح
345
11
كتاب المضاربة
409
12
باب المضارب يضارب
434
13
كتاب الايداع
464
14
كتاب العارية
522
15
كتاب الهبة
562
16
باب الرجوع في الهبة
605
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org