الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٢
والرد بعيب وخيار رؤية وشرط، ويفسده جهالة البدل) المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل. (وما استحق من المدعي) أي المصالح عنه (يرد المدعي حصته من العوض) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست