الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٥١
(وهو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار، فالأول) حكمه (كبيع) إن وقع عن مال بمال وحينئذ (فتجري فيه) أحكام البيع (كالشفعة
(٣٥١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست