الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٤٩
وكفالة بنفس) ويبطل به الأول والثالث، وكذا الثاني لو قبل الرفع للحاكم لا حد زنا وشرب مطلقا.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست