الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٥
وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر، ابن كمال لأنه حكم إجارة.
(والأخيران) أي الصلح بسكوت وإنكار (معاوضة في حق المدعي وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر) وحينئذ (فلا شفعة في صلح عن دار مع أحدهما) أي مع سكوت أو إنكار، لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته، فإن كان للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة، لان بإقامة البينة تبين أن الصلح كان في معنى البيع، وكذا لو لم يكن له بينة فحلف
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست