الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٢٧
كما) يشترط (في الشهادة عليه ولو) كان العقار (مشهورا) خلافا لهما (إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى الدين حقيقة. بحر (ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص
(٢٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست