الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٨
الأشباه: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث: لريبة ولرجاء صلح أقارب، وإذا استمهل المدعي.
لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث: لو بعلمه، أو ظهور خطؤه، أو بخلاف مذهبه.
فعل القاضي حكم، فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 567 568 570 571 572 573 574 ... » »»
الفهرست