قال: وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي، وهي فائدة حسنة.
قلت: وفي القنية: ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه، فقلت:
وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر ويحبس في دين على الطفل والد * وصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب * وعبد لمولاه كعكس ومعسر نعم لو العبد مديونا يحبس المولى بدينه لأنه للغرماء، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من جنس الكتابة، ففي عتاق الوهبانية: