الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٣
للملتقط التصدق فالاقراض أولى (ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ماله إن متعمدا وأقر به) أي بالعمد (ولو خطأ ف‍) - الغرم (على المقضى له) درر. وفي المنح معزيا للسراج. قال محمد: لو قال تعمدت الجور انعزل عن القضاء،
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 567 568 570 ... » »»
الفهرست