الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٢
من ملئ مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه، وله أخذ المال من أب مبذر ووضعه عند عدل. قنية ويكتب الصك ندبا ليحفظه (لا) يقرض (الأب) ولو قاضيا لأنه لا يقضي لولده (و) لا (الوصي) ولا الملتقط، فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل، بخلاف القاضي، ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا. بحر. ومتى جاز
(٥٦٢)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 567 568 ... » »»
الفهرست