الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٧
أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع، وإلا فلا. أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى.
فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أو سخط الخالق تعالى.
قضاء الباشا وكتابه إلى القاضي جائز إن لم يكن قاض مولى من السلطان.
الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز: يعني في البحر.
وفي الفصل الأول من جامع الفصولين: القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزر ويعزل. وفي
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 567 568 570 571 572 573 ... » »»
الفهرست