الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٧
يتوقف (في النكاح على الأظهر) خلافا للثاني، فله الرجوع لأنه عقد معاوضة، بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهاية (وأما الفعل فالتعاطي) وهو التناول. قاموس (في خسيس ونفيس)
(١٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست