الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢١
بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة لان مال الوقف قائم ثمة، ولا كذلك هنا. أشباه وقنة. ومفاده: أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف، بخلاف الجندي. بحر. وتعقبه في النهر.
(٢١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 25 28 29 ... » »»
الفهرست