الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٢٢
وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية، لما في الأشباه: بيع الدين إنما يجوز من المديون، وفيها وفي الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة،
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 25 28 29 30 ... » »»
الفهرست