هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية: لو خرجا معا صح البيع، لكن في القهستاني:
لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام، وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الايجاب مبطل للأول، إلا في عتق وطلاق على مال، وسيجئ في الصلح، وفي المنظومة المحبية:
وكل عقد بعد عقد جددا * فأبطل الثاني لأنه سدى