الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ١٢
هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية: لو خرجا معا صح البيع، لكن في القهستاني:
لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام، وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الايجاب مبطل للأول، إلا في عتق وطلاق على مال، وسيجئ في الصلح، وفي المنظومة المحبية:
وكل عقد بعد عقد جددا * فأبطل الثاني لأنه سدى
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست