الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣١
أوجب واحد قبل الآخر) بائعا كان أو مشتريا (في المجلس) لان خيار القبول مقيد به (كل المبيع بكل الثمن أو ترك) لئلا يلزم تفريق الصفقة
(٣١)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست