الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٧٠٤
الحاكم في المنتقى في رجل وطئ أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمها، ثم رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقا، فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الإمام لمخالفته لنص - * (ولا تنكحوا) * - وهو الوطئ. (ومنه) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الامام. وقالا: ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه. (ومنه) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه. وقال القاسم بن معن حجر: فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه. وقالا:
ينفذه، فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض.
(ومن القسم الثالث) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني. وعن الامام لا لاختلاف الآثار. (ومنه) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني، وينقضه عند محمد. (ومنه) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله، لأنه مما يستشنعه الناس. ذكره في شرح الطحاوي. (ومنه) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له، ثم قضى القاضي
(٧٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 693 694 695 696 697 698 701 702 703 704 705 » »»
الفهرست