الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٦١٠
الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض، والمفتى به لا إلا التولية، فإذا لم تسمع دعواه فالأجنبي أولى انتهى. وقد مر فتنبه.
(ويشترط) في دعوى الوقف (بيان الوقف) ولو الوقف قديما (في الصحيح) بزازية. لئلا يكون إثباتا للمجهول. وفي العمادية: تقبل (و) تقبل فيه (الشهادة على الشهادة وشهادة النساء
(٦١٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست