الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٧
وأما الناظر والكاتب والجابي، فإن عملوا زمن العمارة، فلهم أجرة عملهم لا المشروط.
بحر. قال في النهر: وهو الحق خلافا لما في الأشباه. وفيها عن الذخيرة: لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن، وهل يرجع عليهم؟ الظاهر لا لتعديه بالدفع،
(٥٦٧)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست