(فجاء) المرتد (مسلما فبدلها) والولاء كلاهما (للأب) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل.
(مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الاسلام) إن كان، وإلا ففي كسب الردة. بحر عن الخانية. وكذا لو أقر بغصب. أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا. ظهيرية. واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة (قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق) فحكم به (فجاء مسلما فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لان السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت، قيد بالعمد لأنه في الخطأ على العاقلة (و) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه (إن) عاد قلبه