الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥
دعوى حق العبد. نهر. (و) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام، ف‍ (- ينفذ منه) اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية، وهي خمس: (الاستيلاد، والطلاق، وقبول الهبة، وتسليم الشفعة، والحجر على عبده) المأذون. (ويبطل منه) اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس: (النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة،
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الإرتداد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست