الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣٢
فهي عشرة.
(ومن حرم) أي على نفسه، لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا كفارة. خلاصة. واستشكله المصنف (شيئا) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الاخبار. خانية (ثم فعله) بأكل أو نفقة، ولو تصدق أو وهب لم
(٣٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست