البنات، ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطئ المهر، والولد حر مسلم تبعا لأبيه، وترد النسار والأولاد إلى أهلها: يعني بعد ثلاث حيض (وينقض الامام) الأمان (لو) بقاؤه (شرا) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب (وبطل أمان ذمي) إلا إذا أمره به مسلم. شمني (وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال) وصحح محمد أمان العبد.