الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
البنات، ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطئ المهر، والولد حر مسلم تبعا لأبيه، وترد النسار والأولاد إلى أهلها: يعني بعد ثلاث حيض (وينقض الامام) الأمان (لو) بقاؤه (شرا) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب (وبطل أمان ذمي) إلا إذا أمره به مسلم. شمني (وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال) وصحح محمد أمان العبد.
(٣١٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست