في الصحيح. نهر (إذا أمر بخلافه) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه، وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح.
(ولو قطعه أحد قبل الامر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطأ، وسقط القطع عن السارق) سواء قطع يمينه أو يساره (وقضاء القاضي بالقطع كالأمر) على الصحيح (فلا ضمان) كافي.