الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
في الصحيح. نهر (إذا أمر بخلافه) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه، وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح.
(ولو قطعه أحد قبل الامر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطأ، وسقط القطع عن السارق) سواء قطع يمينه أو يساره (وقضاء القاضي بالقطع كالأمر) على الصحيح (فلا ضمان) كافي.
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، السرقة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست