(من حرز بمرة واحدة) اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا تأويل فيه) وثبت ذلك عند الامام، كما سيتضح (فيقطع إن أقر بها مرة) وإليه رجع الثاني (طائعا) فإقراره بها مكرها باطل. ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية. زاد القهستاني معزيا لخزانة المفتين: ويحل ضربه ليقر،