الدر المختار - الحصكفي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦
(من حرز بمرة واحدة) اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا تأويل فيه) وثبت ذلك عند الامام، كما سيتضح (فيقطع إن أقر بها مرة) وإليه رجع الثاني (طائعا) فإقراره بها مكرها باطل. ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية. زاد القهستاني معزيا لخزانة المفتين: ويحل ضربه ليقر،
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست