سماعة (والاخبار والاقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة والايماء، والاظهار والانشاء والاعلام يكون) بالكتابة و (بالإشارة أيضا) ولو قال لم أنو الإشارة دين، وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة (إن أخبرتني) أو أعلمتني (أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب، ولو قال بقدومه ونحوه ففي الصدق خاصة) لإفادتها إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه ففي بحث الباء من الأصول، وكذا إن كتبت قدوم فلان كما سيجئ في الباب الآتي.
وسأل الرشيد محمدا عمن حلف لا يكتب إلى فلان، فأومأ بالكتابة هل يحنث؟ فقال: نعم