الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧١٧
وثمرته انجرار ولائه (ولو حرره) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر (عتق فقط) ولم يجز بيع الام وجاز هبتها، ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه، وكذا على أمه، لكن يشترط قبولها للعتق. وفي الظهيرية: قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق. وفيها: أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة. ولو قال أكبر
(٧١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 ... » »»
الفهرست