الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧١٤
ولاء له خلافا للثاني، ولو عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق. زيلعي.
(و) يصح أيضا بتحرير (لوجه الله والشيطان والصنم وإن) ثم و (كفر به) أي بالاعتاق للصنم (المسلم عند قصد التعظيم) لان تعظيم الصنم كفر. وعبارة الجوهرة: لو قال للشيطان أو الصنم كفر (و) يصح أيضا (بكره) أي إكراه ولو غير ملجئ (وسكر بسبب محظور)
(٧١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 ... » »»
الفهرست