الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٧١٣
وزيلعي. (و) يصح أيضا (بملك ذي رحم محرم) أي قريب حرم نكاحه أبدا، ولو سقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل منه (ولو) المالك (صبيا أو مجنونا أو كافرا) في دارنا، حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا
(٧١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 ... » »»
الفهرست