الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٩
كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي، ولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني، وبه يفتى، وقس سائر الديون عليه، وبه أفتى بعضهم. جواهر الفتاوي من كفالة الباب الأول. ولو كفل لها كل شهر كذا أبدا وقع على الأبد، وكذا لو لم يقبل أبدا عند الثاني، وبه يفتى. بحر.
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست