الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٣
نصف حول من موته في الأصح لعموم آية: * (وأولات الأحمال) * (وفيمن حبلت بعد موت الصبي) بأن ولدت لنصف حول فكبر (عدة الموت) إجماعا لعدم الحمل عند الموت (ولا نسب في حاليه) إذ لا ماء للصبي، نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطا، ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد الإياس. نهر. (وفي) حق (امرأة الفار من) الطلاق (البائن) إن مات وهي في العدة (أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق) احتياطا، بأن تتربص أربعة
(٥٦٣)
مفاتيح البحث: الموت (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست