لمعتدة طهرا بتسعة أشهر * وفا عدة إن مالكي يقدر ومن بعده لا وجه للنقض هكذا * يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتي به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين، فستة أشهر للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام. بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر،