الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٩
لمعتدة طهرا بتسعة أشهر * وفا عدة إن مالكي يقدر ومن بعده لا وجه للنقض هكذا * يقال بلا نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتي به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين، فستة أشهر للاطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا (ثلاثة أشهر) بالأهلة لو في الغرة وإلا فبالأيام. بحر وغيره (إن وطئت) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر،
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست