الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٠
ولو رضيعا تجب العدة لا المهر. قنية.
(و) العدة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في الغرة كما مر (وعشرة) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطئت أو لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت:
(٥٦٠)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست