الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٣٢
في دار الاسلام (زوجته) الحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته، بأن لم توطأ حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب (وصلحا لأداء الشهادة) على المسلم: فخرج نحو قن وصغير، ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء (أو) من (نفي نسب الولد)
(٥٣٢)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»
الفهرست