الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٩
(أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا) بدفعة واحدة (عن ظهارين) كما مر (صح عن واحد) كذا في نسخ الشرح، ونسخ المتن لم يصح أي عنهما، خلافا لمحمد، ورجحه الكمال (وعن إفطار وظهار صح) عنهما اتفاقا، والأصل أن نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغو، وفي المختلف سببه مفيد.
فروع: المعتبر في اليسار والاعسار وقت التكفير،
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست