الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٥٣١
يوجب الحد في الأجنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الاحصان. وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن.
(وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (وأهله من هو أهل للشهادة) على المسلم.
(فمن قذف) بصريح الزنا
(٥٣١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست