يوجب الحد في الأجنبية) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الاحصان. وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن.
(وحكمه حرمة الوطئ والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (وأهله من هو أهل للشهادة) على المسلم.
(فمن قذف) بصريح الزنا