الدر المختار - الحصكفي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
بائنا كان الواقع به أو رجعيا. فتح، فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما، وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة، فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشهور
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست